عاجل.. الإفتاء توضح حكم عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب
محمد عليواصلت دار الإفتاء المصرية، سلسلة فتاويها حول تنظيم النسل في الإسلام في ظل إطلاقها هاتشاج عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول «تنظيم_النسل_جائز»،
ويأتي ذلك في ضوء حملة «2 بس عشان ياخدوا حقهم» التي دشنتها «الوطن» للتوعية بخطورة الزيادة السكانية
وأجابت الدار، علي سؤال حول عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب بغير إذنها، حيث أجابت الدار بقولها إن مصدر الأحكام في الإسلام أصلان أساسيان؛ هما: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة؛ يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله، وسنتي» أخرجه الحاكم في ”المستدرك” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
موضوعات ذات صلة
- خالد الجندي يهاجم السلفيين: يخالفون الصالح العام
- هل تفرض الحكومة عقوبة على من ينجب أكثر من طفلين؟
- الإفتاء تجيب.. ما حكم الزواج من امرأة في مرض الموت؟
- هل حرم المذهب الحنفي أكل الجمبري؟
- الأوقاف: تنظيم النسل من وفاء بر الوالدين للأبناء
- الإفتاء تعلق علي شماتة الإخوان في حادث عمرو اديب
- الإفتاء: التعصب والتحفيل على السوشيال ميديا حرام
- الإفتاء: الدفاع عن الإسلام بالألفاظ القبيحة مخالف لأخلاقه وتعاليمه
- إليك حكم الدين في تأخير الاغتسال.. هل تلعنك الملائكة إذا نمت على جنابة؟
- الإفتاء: لا مانع شرعا من التهنئة بحلول شهر رجب
- عاجل.. الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب لعام 1442
- 10 قصور من زبرجد.. الإفتاء تكشف فضل شهر رجب
وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد في كتب السنة الشريفة أحاديث في «الصحيح» وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه.
من هذه الأحاديث ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل» رواه البخاري، وروى الإمام مسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا».
وقد اختلف الفقهاء في إباحة العزل بذلك المعنى كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته
وفي هذا يقول الإمام الغزالي في حكم العزل في كتابه ”إحياء علوم الدين: «اختلف العلماء في إباحة العزل وكراهته على أربعة أقوال: فمنهم من أباح العزل بكل حال. ومنهم من حرمه بكل حال. ومنهم من قال: يحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل. ومنهم من أباح ذلك في الإماء دون الزوجات. ثم قال الغزالي: إن الصحيح عندنا -أي في مذهب الشافعي- أن ذلك مباح».
ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من: «أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه»، وإذ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولا به وجائزا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة، ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك
ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل إلى ما شاء الله، وبما أن العزل في حادثة السؤال قد تم بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثما بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك؛ أي في حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا.