مجلس النواب يوافق على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
كتب عمر احمد موقع السلطةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (3) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تحظر اصطحاب حيوانات خطرة فى الأماكن العامة.
وجاء نص المادة (3) بعد الموافقة عليها، كالتالي:
موضوعات ذات صلة
- تعرف على آليات حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة
- احذر.. غرامة اصطحاب حيوان خطر فى الأماكن العامة تصل لـ500 ألف جنيه
- إلزام المعلنين بأعمال الصيانة للإعلان أو اللافتات فى القانون.. التفاصيل
- مفاجأة.. حقيقة ضرب شخص للكلاب الضالة بالرصاص في القاهرة
- أول تحرك برلماني بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة
- طلب إحاطة بشأن غياب توعية الطلاب من مخاطر الانترنت
- إسرائيل تحتجز برلمانياً بمجلس النواب الأردني بزعم محاولة تهريب أسلحة
- 50 ألف جنيه رسم الحصول على ترخيص.. شروط وإجراءات عمل الأجانب في مصر
- التفاصيل الكاملة لأعمال صيانة قصر البارون.. والحكومة: لن تكون عائقا أمام الزوار
- الملكية الفكرية.. عقوبات رادعة لتقليد التصميمات أو تداولها بالمخالفة للقانون
- عقوبة جديدة لاصطحاب الكلاب في الشارع والأماكن العامة
- طلب إحاطة حول أثر الإجازات الرسمية على إنتاجية العمل
"يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة".
وطالب النائب محمود البرعى، بالنص على عبارة "الأماكن العامة غير المرخص تواجدها فيها"، وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "فلسفة القانون حظر تربية الحيوانات الخطرة ومن باب أولى عدم وجودها فى الأماكن العامة".
من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا: "لا يوجد غطاء تشريعى للمنظومة البيطرية بالكامل وهذا القانون يعتبر قاعدة رئيسية، ولفظ الأماكن العامة لفظ عام، ما يحدث على أرض الواقع استئجار نمور وحيوانات خطرة من الأماكن المرخص بها ويتجولوا بها ويحدث ترويع للمواطنين، ويجب أن تحدد اللائحة التنفيذية الأماكن، لذلك لدى اقتراح بالنص على حظر التجول بها خارج المنشأة أو الأماكن المرخص لها، بأن يتم النص على أن يحظر أيضا على أى شخص استخدام الحيوانات الخطرة فى ترويع الغير".
وعقب وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "القانون يستهدف عدم تربية الحيوانات الخطرة، أما بالنسبة للترويع فهو مجرم فى القانون فى المادة 17".