50 ألف جنيه رسم الحصول على ترخيص.. شروط وإجراءات عمل الأجانب في مصر
حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدد من الشروط والإجراءات لعمل الأجانب في مصر، وجاء من بين هذه الشروط بأنه لايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزراة المختصة.
نصت المادة (65) على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
موضوعات ذات صلة
- حبس عصابة تزييف العملات الأجنبية للنصب على المواطنين بالقاهرة
- وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بالمستشفيات
- حمزة العيلي: فخور بالعمل فى ”رسالة الإمام” وخالد النبوي عالمي وقدوة
- التفاصيل الكاملة لأعمال صيانة قصر البارون.. والحكومة: لن تكون عائقا أمام الزوار
- حسام موافي : العمل لا يقاس بعدده بل بقيمته
- الرئيس السيسى تابع على مدار الساعة التفاصيل الدقيقة لجهود إجلاء المحتجزين.. والعملية تمت بتنسيق على أعلى مستوى بين الأجهزة المعنية
- وزير المالية: طرحنا أكثر من 50 مليون جنيه من الفكة فى أبريل بمناسبة الأعياد
- سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 20- 4-2023
- خلال العيد.. مد مواعيد العمل بالمتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة
- سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023 بالبنوك
- الملكية الفكرية.. عقوبات رادعة لتقليد التصميمات أو تداولها بالمخالفة للقانون
- جومانا مراد: أتعاون مع محمد رمضان في فيلم بعد العيد.. وأتمنى العمل مع كريم عبد العزيز
المادة (66) والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
المادة (67) يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (68) يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .