احذر.. غرامة اصطحاب حيوان خطر فى الأماكن العامة تصل لـ500 ألف جنيه
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجارى، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتضمن التشريع عقوبات بشأن تحريض الكلاب على المارة.
ونص مشروع القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 1،2،3،4،5،6،7،9،11،12،13،25 من هذا القانون".
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر. وتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
موضوعات ذات صلة
- إلزام المعلنين بأعمال الصيانة للإعلان أو اللافتات فى القانون.. التفاصيل
- مفاجأة.. حقيقة ضرب شخص للكلاب الضالة بالرصاص في القاهرة
- أول تحرك برلماني بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة
- طلب إحاطة بشأن غياب توعية الطلاب من مخاطر الانترنت
- إسرائيل تحتجز برلمانياً بمجلس النواب الأردني بزعم محاولة تهريب أسلحة
- 50 ألف جنيه رسم الحصول على ترخيص.. شروط وإجراءات عمل الأجانب في مصر
- التفاصيل الكاملة لأعمال صيانة قصر البارون.. والحكومة: لن تكون عائقا أمام الزوار
- الملكية الفكرية.. عقوبات رادعة لتقليد التصميمات أو تداولها بالمخالفة للقانون
- طلب إحاطة حول أثر الإجازات الرسمية على إنتاجية العمل
- إيهاب منصور يكشف سبب مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
- تحرك برلماني ينتقد كثرة الإجازات الرسمية: الرئيس بيسابق الزمن والموظف بيأخذ 122 يومًا راحة
- برلماني: مبادرة 600 ألف باب رزق تهدف لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين
وتنص المادة (2):
يُحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تناول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفى غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى نظام الترخيص على الجهات العامة.
وتنص المادة (3)
يُحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
مادة (4)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فوراً في أي من الأحوال الآتية:
إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.