ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
محمد هاني موقع السلطةأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: وقع السائل في مشكلة ونذر لله تعالى إن هو نجَّاه منها أن يصوم شهر رجب طول عمره، وظل يصوم هذا الشهر لمدة تسع سنين متصلة، والآن قد تقدمت به السن ويخشى ألَّا يستطيع الوفاء بنذره فيما بعد، فماذا يفعل؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، الواجب على السائل الوفاء بالنذر ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.
كفارة عدم الوفاء بالنذر
في ذات السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول طارحه: نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية، فما كفارة ذلك النذر؟
وفي ردها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء، إن الأصل في النذر أن يُؤَدَّى كما نُذِر على الوجه الذي ألزم به الإنسان نفسه؛ قال تعالى في وصف عباده الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].
موضوعات ذات صلة
- هل يمكن تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تحسم الجدل
- الإفتاء توضح حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع
- هل من يصوم شهر رجب كاملا آثم شرعا؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء: في الجنة قصر لصوام رجب
- الإفتاء: يمكن ترديد الكثير من الأدعية في شهر رجب المعظم
- الإفتاء: على الزوجة استئذان زوجها إذا أرادت التطوع بالصيام أو الصلاة في المسجد
- دار الإفتاء توضح حكم صوم شهر رجب
- الصوم ليس بدعة.. دار الإفتاء: لا مانع لإقامة أي عبادة في رجب
- شهر رجب.. ”الإفتاء” توضح مشروعية الاحتفال بقدومه
- الإفتاء: الصدق في الأقوال والأفعال من أسباب السعادة والاستقرار بالبيت
- الدعاء المستحب عند اشتداد المطر.. كلمات وردت عن سيدنا النبي
- 5 ليالٍ لا يرد فيها الدعاء.. تعرف عليها
وأضافت الدار خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي أنه إذا تعذر على الناذر الوفاء بنذره فليتحلل منه بكفارة يمين؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».