4 أفعال يعاقب عليها قانون قمع الغش والتدليس بالحبس والغرامة.. تفاصيل
حدد قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة للتصدي لجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون قمع الغش والتدليس على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
موضوعات ذات صلة
- محافظة القاهرة: ضبط مجزر غير مرخص بداخله أختاما مزورة وذبائح بحي الخليفة
- حملات تموينية على الأسواق بمدن كفر الشيخ.. صور
- احذر مستحضرات التجميل المجهولة.. ضبط أكثر من 92 ألف عبوة فاسدة بالموسكي
- ضبط المتهمين بالغش التجاري فى حملة تموين بالجيزة
- سنة حبس في انتظارها لبيع المُستحضرات المغشوشة.. من هى قمر الوكالة؟
- ضبط صاحب مجزر بحوزته دواجن فاسدة بالقاهرة
- تعرف على عقوبة الغش التجاري وفقًا للقانون
- خلال 24 ساعة.. ضبط 1353 قضية تموينية
- ضبط 5839 عبوة دواء مجهولة المصدر وغير مسجلة في الإسكندرية
- ” الداخلية”: ضبط مئات قضايا الغش التجاري في المحافظات
- القبض على صاحب مخزن بـ477 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة
- عاجل.. الإفتاء: الغش والاحتقار فى التجارة غير جائز شرعًا
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف،
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.