تعرف على عقوبة الغش التجاري وفقًا للقانون
كتب عماد الخولييعرض المركز الاعلامي لنقابة المحامين عقوبة الغش التجاري كما حددها القانون، إلى جانب ما ورد من أحكام محكمة النقض في التصدي لتلك الجريمة، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية من ضبط 37 طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع بقرية «سماليج»، التابعة لمركز تلا، وهي أكبر ضبطية من نوعها، بمشاركة عدد من الجهات.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
موضوعات ذات صلة
- مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية: قوة فرنسا في شعبها ووحدتها
- رئيس قطاع المتاحف يفتتح مكتبة عالم الآثار محمد عبدالعزيز مرزوق
- تعرف على عقوبة المتأخرون عن سداد الضريبة العقارية
- تعرف على مواعيد امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة
- جنوب سيناء تكرم أبطال المدارس في الكاراتيه
- معاينة كوبري الملاحة بشبرا النملة لإعادة تأهيله وتطويره
- الرئيس السيسي يفتتح غدًا 19 مشروعًا بمحافظات الصعيد.. تفاصيل
- عاجل.. عمر السعيد يقود هجوم الزمالك لمواجهة المقاولون في الدوري
- جاريدو: الأهلي الأقرب للفوز بالسوبر الأفريقي
- دونجا: بيراميدز هدفه تحقيق لقب الدوري
- سيتي كلوب يضيف منشآت جديدة بفرع كفر الشيخ
- صحة الشيوخ: يجب أن تخضع كل محافظة لاحصائيات منفصلة
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار»
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة منذ 60 سنة، في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: “يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.