كبسولة قانونية.. ”تعمل إيه لو حد زور بريد إلكترونى باسمك؟”
فى حالة اكتشافك أن هناك شخصاً ما قام بإنشاء بريد إلكترونى أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمك دون علمك، فهذا الأمر يعد جريمة من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
ويعاقب عليها بالقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
موضوعات ذات صلة
- مرور الجيزة تستعد لمواجهة زحام عيد الأضحى المبارك
- لبيك اللهم لبيك .. أفضل وأبرز الأدعية المستحبة يوم عرفة
- ضبط 8 مخالفات سير عكس الاتجاه فى السلام والنزهة
- جهات التحقيق تستمع لضحايا عصابة تزوير الأختام.. وتواجه المتهمين بالأحراز
- كشف بلاغ تغيب طفل عن منزل أسرته وعودته بالدقهلية
- كشف بلاغ تغيب طفل عن منزل أسرته وعودته بالدقهلية
- السيطرة على حريق أعلى سطح منزل فى منطقة البدرشين
- الرادار يلتقط 1243 سيارة بسبب السرعة و31 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة
- حبس سائق 4 أيام بتهمة ترويج المخدرات بالسلام
- السجن 15 عامًا لطالب بسبب تعديه على طفل وقتله بكفر الشيخ
- ”ديلر” يكشف تفاصيل سقوطه بالحشيش قبل ترويجه بين عملائه فى بدر
- نظر دعوى تعليق الإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا اليوم
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.