سيدة تطالب زوجها بـ5 آلاف جنيه شهريا لإلحاق ابنهما برياض الأطفال
هاني محمدأقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها، بإلزامه بإلحاق طفلها برياض الأطفال، وسداد 5 آلاف جنيه شهريا، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم، ورفضه سداد النفقات طوال 12 شهرا، ما أصابها بضرر بالغ، وتهديدها برسائل وفقا لما قدمته للمحكمة، ليجبرها على العودة رغم أنها طالبته بتطليقها بسبب زواجه دون علمها، لتؤكد الزوجة بدعواها: "زوجي ملزم بتلك النفقات، ويستطيع الوفاء بها، ولكنه يتهرب حتي يرضي زوجته الجديدة".
فيما رد الزوج على دعوى زوجته، بأنها ألحقته برياض الأطفال بمدرسة خاصة، دون إرادته ورغبته، مشيرا إلى أنه ملزم بالتعليم الإلزامي الحكومي، دون التعليم الخاص، وفقا للشرع والقانون وحالته المالية والاجتماعية، التي لا تسمح بسداد 5 آلاف جنيه شهريا بخلاف نفقة طفله الأساسية والتي وصلت لـ 9 آلاف جنيه.
وقدم الزوج إنذارا بعدم القدرة على سداد مصروفات مدرسة خاصة، ليؤكد رفضه إلحاق نجله بأي مدارس خاصة، خلاف المدارس الحكومية، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به.
موضوعات ذات صلة
- تعرف على شروط التزام الأب بنفقات التعليم وفقا لقانون الأحوال الشخصية
- عاجل.. غدا نظر دعوى منع عبد الله رشدي من الظهور بالإعلام
- أنا مش بخلف.. إحالة سيدة وشقيقها إلى الجنايات بتهمة خطف طفل بفيصل
- حماتى أجبرت زوجى على طردى لرفضى دخولها غرفتى
- لو زوجك رافض توثيق الطلاق.. كيف تحفظين حقك؟
- بلطجي دمياط خلال التحقيقات: مكنش معايا سنجة دول سبحة ولمونة
- عامل يدعي تورط زوجته في إصابة ابنه بسبب خلافات أسرية في الوراق
- بدء التحقيق في واقعة انهيار سور سلم داخل مدرسة المعتمدية
- تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين في قضية أحداث المنصة
- في محكمة الأسرة.. مراتي طلعت رقاصة بعد 6 سنين جواز
- وفاة فتاة تناولت حبة غلة سامة بالشرقية
- كنت بمر بضائقة مالية.. اعترافات المتهم بقتل صديقه بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.