تأجيل محاكمة بديع و78 آخرين بقضية ”أحداث المنصة” لـ1 مارس
كتب احمد هاشمقررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لـ 1 مارس لسماع الشهود.
وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة خلال الجلسة كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الادارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الارشادية المرورية .
المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفى.
موضوعات ذات صلة
- السيسي يصدق على 3 قرارات تخص وزارة المالية.. تعرف عليها
- المؤبد لسارقي سيارة مواشى بالشرقية
- مصرع قاتل أسرته في قنا وإصابة ضابط خلال تبادل إطلاق النار
- وزير التموين يعلن عن أهم الفرص الاستثمارية بالتجارة الداخلية غدا
- إصابة شخصين في حادث تصادم بالغربية
- معاينة عقار اشتعلت به النيران في المنصورية
- السيسي لـ مذيع سى إن إن: اسأل الناس عن أحوال مصر
- السيطرة على حريق بعقار في المنصورية دون إصابات
- السيسي: ربنا وهبنا قوة جعلتنا لم نتوقف عن العمل خلا جائحة كورونا
- قاتل ابنة زوجته في الدقي: ”محستش بنفسي وأنا بضربها”
- مارس المقبل الحكم على مالك شركة حراسات وفردي أمن بالشروق
- فاروق فلوكس: ”احنا بقينا خردة.. ومفيش شغلانة لي من خمس سنين”
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية، وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.