تجديد حبس المتهم بسرقة فيلا سكنية في التجمع الثالث
محمد محمودجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس المتهم بسرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت قد أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة ومواجهة المتهم بها.
وأقر صاحب الفيلا بأنه فوجئ بوجود المتهم داخل فيلته بغرض السرقة، حاملا في يده عدد من الأسلحة البيضاء.
موضوعات ذات صلة
- تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 3 كليو حشيش في الزاوية الحمراء
- تجديد حبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في حدائق القبة
- السجن 10 سنوات لمسؤول مرتشي بشركة مياه بني سويف
- عاجل.. إحالة أوراق عاطل للمفتي لقتله ربة منزل بغرض السرقة ببنها
- عاجل.. النيابة تأمر بحبس 6 متهمين في مشاجرة المرج الدامية
- عاجل.. الرئيس التونسي: مسؤول بأحد الأحزاب وزع أموالا لتنفيذ عمليات نهب وسرقة واعتداء
- تجديد حبس 6 في معركة المرج
- حبس طالب ذبح صديقه بـ مطواة في الشارع بمنشأة ناصر
- تجديد حبس عاطلين في سرقة سيارة بمدينة نصر
- كينيا تحظر التجمعات لمنع تفشي كورونا
- حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى كمين المرازيق
- ضبط عاطلين سرقا سيارة بـ المغافلة في مدينة نصر بالقاهرة
تعود الواقعة، إلى ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث من صاحب فيلا يتهم عاملا بمحاولة سرقة فيلته، وتم اقتياده لقسم الشرطة وعثر بحوزته على أسلحة بيضاء وهاتف محمول، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف