تجديد حبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في حدائق القبة
محمد محمودقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس عاطل لاتهامه بالسرقة من داخل السيارات بأسلوب ”كسر الزجاج”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب ”كسر الزجاج”، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عملائه ”سيئ النية”، وعددهم 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم 4 كاسيت سيارة أقروا بالتحصل عليها من المتهم المضبوط، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات ذات صلة
- تجديد حبس 6 في معركة المرج
- تجديد حبس عاطلين في سرقة سيارة بمدينة نصر
- تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 150 طربة حشيش بالإسكندرية
- تجديد حبس المتسببين في وفاة شقيق رامى صبرى
- حبس مسجل ضبط 29 كيلو مخدرات وسلاح في المرج
- عاجل.. خلافات زوجية تدفع عاملا لقتل زوجته فى العجوزة
- الداخلية: القبض على 5 تجار مخدرات في مدينة نصر
- تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على مخدرات بالسلام
- القبض على شخصين ينقبان عن الأثار بالقاهرة
- تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة رجل شرطة في مصر الجديدة
- تجديد حبس 3 سيدات بتهمة إدارة شقة دعارة بالقاهرة الجديدة
- تجديد حبس عاطل غرس سكيناً في رأس زوجة شقيقة بالمنوفية
عقوبة السرقة
وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.