عاجل.. الإفتاء: تغريم مخالفي كورونا جائز
كتب أحمد عبداللهأكدت دار الإفتاء المصرية أنّ إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.
وأضافت الدار في فتوى أصدرتها، أنّ الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.
وأوضحت الإفتاء في فتواها أنّ من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مفاجأة سارة لـ موسيماني في الأهلي قبل مواجهة بطل النيجر
- التعليم تكشف مصير العام الدراسي بعد تأجيل الامتحانات
- محافظ الشرقية: تقصير الأطباء قد يكون سبب وفيات الحسينية
- الإسكندرية.. إغلاق 20 محلا وهايبر.. و21 ألف جنيه إجمالي غرامات حي المنتزه
- بسبب كورونا.. تفاصيل وفاة 3 أطباء بجامعة أزهر دمياط
- رئيس وزراء الأردن يعلن الحصول على 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا
- عاجل.. تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس في 2021
- الدولة مش بتهزر.. لميس الحديدي تعلق علي غلق بعض محال كارفور
- الباز عن فيديو مستشفى الحسينية: انهيار الأطقم الطبية
- عاجل.. الإفتاء: تغريم من يخالف قرارات ارتداء الكمامة جائز شرعا
- أول أيام التطبيق بالقليوبية.. توقيع 460 غرامة عدم ارتداء كمامة
- عاجل.. يسري نصر الله يعلن إصابته بكورونا
واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.
وأشارت الدار في فتواها إلى أنّ القانون المصري أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، إذ نصَّت على أنّ العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.