بعد 13 عاما على وفاته.. الإدارية العليا تسمح لموظف بتسلم سلاح والده من الأمانات
قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة والمتضمن منح موظف الحق فى حمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح المرحوم والده.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د. حسن هند ، ود. هشام عزب ، محمد ديودار ، نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة، أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال ، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس او المال ، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم ، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة .
ونوهت المحكمة ، علي إن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن ، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا .
موضوعات ذات صلة
- الإدارية العليا تستقبل 150 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب
- الثلاثاء.. بدء استقبال طعون مرشحي المرحلة الأولى
- لاشين إبراهيم: 4032 مرشحا فرديا و8 قوائم فى انتخابات النواب
- «الإدارية العليا» تحسم مصير ضياء داود من الترشح لانتخابات النواب
- غدًا .. الإدارية العليا تحسم مصير ضياء داود من الترشح
- حسم الجدل بشان ترشح سعيد حساسين في انتخابات النواب
- قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انتخابات النواب
- فضيحة هزت جامعة عين شمس.. الأبطال 3 أساتذة وهذا ما حدث مع إحدى الضحايا والطالبة رضخت!
- تحرش فى مدرسة صناعية بنات.. اعرف القصة
- الإدارية العليا تفصل مهندسا لتقاعسه عن تحرير مخالفات عقار
- تحرش بفصل ابتدائي.. الإدارية العليا تفصل مدرس في الجيزة
- في لجنة امتحانات.. طلاب إعدادية يتحرشون بمعلمة عمرها 50 عاما
وثبت ، أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة ، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية ، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة ، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذى كان مرخصاً لوالده ، و مُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة ، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام ، وأنه يكفيه حماية الشرطة ، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده فى ماله أو حياته و يكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية .
ورأت المحكمة ، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء ، ولا يعد سببا كافياً وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية ، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التى تمنع حمل السلاح ، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقاً الإلغاء .