قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انتخابات النواب
كتب رمضان أحمدقضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد، المحامي، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، لإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في إحدى جلساتها، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للنظر في موضوع الدعوى.
وأكدت الدعوى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ الذي نص في المادة ١٠٦ منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وقالت: "يتضح من هذا النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ١١ يناير ٢٠٢٠، ومن ثم تكون الدعوة للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.
وأضافت الدعوى أن ذلك يخل بجميع الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث إن دعوة الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمرشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.