تعرف على اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأوقاف ودوره فى تنمية مواردها
سمر منير موقع السلطةمنح قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مجلس إدارة الهيئة عددا من الصلاحيات والاختصاصات، بداية من اعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئـة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله علي الأخص ما يأتي:
( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة .
(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.
موضوعات ذات صلة
- تعرف على إجراءات تأهيل الأطفال ذوى الهمم وحقهم فى العمل
- وكيل أول مجلس النواب يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام
- احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الحصول على تمويل عقارى بالغش والتدليس
- فتح باب التقدم للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.. اعرف التفاصيل
- ”قتلت شقيقتها بعصا خشبية”.. مصير ”عجوز” القليوبية أمام القضاء
- محامي الأهلي: حفظ 500 بلاغ لمرتضى منصور ضد النادي، وهذه رسالتنا لميدو
- القانون يعاقب الإتجار فى الأدوية المغشوشة.. تعرف على العقوبة
- مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 15-7-2023
- الفوضى تضرب كينيا بسبب قانون المالية.. والداخلية: لن نتسامح مع الخارجين عن القانون
- إسكان بمجلس النواب تناقش 301 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث.. اللجنة حرصت على إلقاء الضوء على ملف مياه الشرب والصرف الصحى ومنظومة البناء.. و”تعويضات عقود المقاولات” أبرز التشريعات
- الأوقاف تطلق برنامج الأسبوع القرآني في جميع المساجد الكبرى
- وزير الأوقاف: الاستغفار الحقيقي يكون باللسان والقلب والجوارح معا
(جـ) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.
(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي، واتخاذ ما يراه في شأنها.
(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون.
(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها في الأوجه المخصصة لها.
(ي) النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.
(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.