نظر دعوى تعليق الإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا اليوم
موقع السلطةتعقد محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم جلسة النظر بالدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، التي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح أسترازينكا، لجلسة 24 يونيو المقبل.
الإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا
اختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
موضوعات ذات صلة
- المتهمون بسرقة الدراجات النارية: بنخزنها ونبيعها لتاجر عارف إنها مسروقة
- الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه
- عبر روابط مزيفة للبنوك.. جهات التحقيق تستجوب متهمين استولوا على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لمواطنين
- رادار المرور يلتقط 1274 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
- اعترفات لص متعلقات المواطنين بمنطقة الموسكى: ”بسرقهم بأسلوب المغافلة”
- ضبط المتهم بقتل شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر
- ”الرادار” يلتقط 1175 سيارة بسبب السرعة وتحرير 245 مخالفة سير بدون ترخيص خلال 24 ساعة
- إحالة عاطلين للجنايات بتهمة بيع المخدرات عبر ”واتس اب” فى عابدين
- مطلق لمحكمة الأسرة: طليقتي حرمتني من أولادي واستولت على مليون جنيه متجمد نفقة
- مصرع شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بقنا
- ”الرادار” يلتقط 1152 سيارة تسير بسرعات جنونية وتحرير 198 مخالفة سير بدون تراخيص
- المتهم بسرقة 23 هاتفا محمولا بمنطقة الموسكى: ”بسرقها من فاترينة بشاكوش”
تسير الدعوى القضائية أمام محاكم مجلس الدولة في درجتين، أولهما محكمة القضاء الإداري والمنظورة أمامها الدعوى الحالية، التي تنظر على عدة جلسات؛ تمهيدًا لإحالتها للمفوضين لكتابة التقرير القانوني فيها، ومن ثم جاهزيتها للحكم إما بالقبول أو الرفض.
وفي حالة رفض الدعوى يكون للخصم الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في خلال 60 يومًا من حكم أول درجة أمام محكمة القضاء الإداري، ثم يتم نظرها أمام دائرة فحص الطعون، ومن ثم يتم الحكم فيها مباشرة أو إحالتها أمام دائرة الموضوع، وفي كل الأحوال الحكم الصادر من الإدارية العليا هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه ويكون حكمًا نهائيًّا.
وفي وقت سابق قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى الرقم 75/15225 المقامة من الدكتور إسلام عبد الفضيل موسى عبد المجيد وآخر، ضد وكيل أول النقابة العامة لصيادلة مصر القائم بأعمال النقيب العام، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوى لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات.
دعوى إجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات.
من جهة أخرى حددت محكمة حلوان الكلية مدني جلسة 26 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال ضد مسئولي بنك HSBC في الدعوى رقم 109 تعويض مدني كلي حلوان، قال في دعواه إن مسئولي البنك قاموا باستصدار دفتر شيكات لمواطن سعودي يدعى يوسف بن إبراهيم دون اتباع الإجراءات القانونية الثي استجوبها قانون البنك المركزي من لاستصدار دفاتر الشيكات للشخص الأجنبي ومن أهمها سندات ملكية أو عقد إيجار ثابت حتي يتسنى للبئك الرجوع عليه قانونًا عندما يكتشف عدم مصداقية العميل.