حجز دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري للحكم في 11 مارس
هنا محمد موقع السلطةأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، للحكم فى جلسة 11 مارس.
وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
موضوعات ذات صلة
- القضاء بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب بشأن صندوق الرعاية الصحية للعاملين
- حجز دعوى عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي
- غدا.. الحكم في دستورية قانون نقابة المهن العلمية
- غدا.. الحكم بدعوى تطالب بعدم دستورية حظر تحويل الوحدات السكنية لتجارية
- مفتى الجمهورية يهنئ المستشار بولس فهمى لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية
- نادى القضاة يهنئ المستشار بولس فهمى برئاسة المحكمة الدستورية العليا
- عاجل.. أول تصريح لرئيس المحكمة الدستورية الجديد
- عاجل.. «الدستورية» تقضى بعدم دستورية قانون المواريث
- تأجيل دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة لـ6 نوفمبر
- عاجل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعية 8 مايو
- العليا تقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون حيازة الأسلحة والذخائر
- 6 مارس.. الحكم في عدم دستورية قانون الإدارات القانونية
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.
وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقوم الإجراء مقام الإعلان.
كما تنص المادة 11 على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدراة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.