الإفتاء: عدم الإنجاب هو حق للزوجين معًا ويجوز لهما الاتفاق عليه
محمد هاني موقع السلطةقالت دار الإفتاء، إن عدم الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر؛ وهذا الجواز على المستوى الفردي.
حكم الاتفاق على عدم الإنجاب بين الزوجين
أضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أسباب ذلك لما يلي: لأنَّه لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه.
وتابعت الإفتاء: اتفاقهما على عدم الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل؛ وقد اتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك.
موضوعات ذات صلة
- انقطع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا .. فهل أصبحت مطلقة؟ الإفتاء تجيب
- حكم الحلف على المصحف وكفارته.. دار الإفتاء ترد
- الإفتاء: كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطنى هو ”فتنة”
- احرصا على إشباعها .. الإفتاء: العلاقة الخاصة سبب السعادة بين الزوجين
- حكم قراءة الفاتحة عند الخطوبة .. دار الإفتاء توضح
- هل يجوز الجمع بين امرأة وابنة أختها من أمها؟.. الإفتاء تجيب
- هل هدايا الأبناء للأم من الذهب توزع ميراثا بعد الوفاة أم يستردونها..أمين الفتوى يجيب
- حكم جمع الصلوات بسبب المطر
- ما حكم بيع الآثار والمتاجرة فيها ؟.. رد حاسم من الإفتاء
- آخر ميعاد لصلاة الصبح.. وحكم أداءها في جماعة بعد الشروق؟ الإفتاء تجيب
- الإفتاء: الشرع الشريف لم يفرِّق بين ذَكَرٍ وأنثى في الحث على طلب العلم
- دار الإفتاء: إهمال الآباء تعليم بناتهم ومنعهن من الالتحاق بالمدارس حرمانٌ مِن لحق أصيل
أردفت: أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوز المنع المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل في هذا ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل، وذلك لما يلي:
اختتمت: طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها، وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول، كما أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي، نصه: هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إن كان الجهاز المسؤول عنه يُمَلَّك للفقير أو المسكين فلا يكون من باب الصدقة الجارية؛ بل هي صدقة عادية؛ حيث إنه بملكيته له يكون له حقّ التحكم فيه باستفادة شخصية أو عدمها، أو بإعارة، أو ببيع أو غير ذلك، ويُورَث عنه إذا مات، ووارثه يكون له ذلك؛ فقد لا يحتاج له فلا يستعمله، أو يعيره، أو يبيعه، وهكذا.