هل هدايا الأبناء للأم من الذهب توزع ميراثا بعد الوفاة أم يستردونها..أمين الفتوى يجيب
محمد هانيهل هدايا الأبناء للأم من الذهب توزع ميراثا يعد وفاتها أم كل واحد يسترد هديته ؟ .. سؤال ورد الى البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية المخصص للرد على أسئلة المتابعين .
وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال الرد على أسئلة الجمهور قائلا: أولا الأصل فيها توزيع الذهب كله ميراثا بقسمة الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك أيضا يجوز استرداد كل ابن من الأبناء هديته من الذهب ، ولكن بشرط أن يتفق جميع الورثة على ذلك الأمر .
وأضاف أمين الفتوى ، يجوز أيضا بيع الذهب كله ، وجمع المال وعمل صدقة جارية على روحها ، ولكن باتفاق جميع الورثة .
موضوعات ذات صلة
- حكم جمع الصلوات بسبب المطر
- ما حكم بيع الآثار والمتاجرة فيها ؟.. رد حاسم من الإفتاء
- آخر ميعاد لصلاة الصبح.. وحكم أداءها في جماعة بعد الشروق؟ الإفتاء تجيب
- الإفتاء: الشرع الشريف لم يفرِّق بين ذَكَرٍ وأنثى في الحث على طلب العلم
- دار الإفتاء: إهمال الآباء تعليم بناتهم ومنعهن من الالتحاق بالمدارس حرمانٌ مِن لحق أصيل
- دار الإفتاء: السيد البدوى إمام قطب عارف ولى وسليل آل البيت ووارث نبوى رباني
- ما حكم كثرة الحلف في البيع والشراء؟.. الإفتاء ترد
- هل ترك التسبيح في الركوع والسجود يبطل الصلاة أم ينقص ثوابها.. الإفتاء تجيب
- بالسكين. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب الميراث بالقليوبية
- الإفتاء عن الاحتفال بالهالوين: ليس من التراث الإسلامي.. والصغار يتعلمون منه العنف
- ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؟.. الإفتاء تجيب
- ما حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت؟.. رد حاسم من الإفتاء
هل يجب على الورثة قضاء دَين مورِّثهم
قالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية حثت على الوفاء بالالتزامات والحقوق والتي منها الديون؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد بيَّنت الشريعة الغرَّاء أنَّ الدين يجب قضاؤه من تَرِكة الميت، وهو مُقَدَّم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، فإن لم يكن له ترِكة يُقضى منها الدَّين فيُستَحبُّ لورثة الميت أن يُسدِّدوا دَين مورِّثهم، ويقسموا الدَّين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البرِّ والوفاء للميت، لقوله ﷺ: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدينه حتى يُقْضَى عنه».