ضبط 139 متهما بحوزتهم 358 قطعة سلاح ناري وأبيض بالمحافظات
محمد محمود موقع السلطةتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.
وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 139 متهما بحوزتهم 358 قطعة سلاح نارى وأبيض تنوعت ما بين "14 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و129 فردا محليا، و177 طلقة نارية متنوعة، و20 خزينة متنوعة، و190 قطعة سلاح أبيض".
موضوعات ذات صلة
- اعتدى عليها عدة مرات.. فتاة الجيزة: حملت من خالي قبل زواجي بـ6 أشهر
- صراخ وبكاء ومشادات.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال
- القبض على مشرف أمن أطلق أعيرة نارية لفض وقفة احتجاجية لعمال الشركة
- محمود يستغيث: نزوات مراتي وعشيقها ضيعت حياة ابني
- تفاصيل اعترافات متهمين ضبطا بحوزتهما ممنوعات بالنزهة
- مصرع شاب سقطت عليه صخرة من جبل المقطم
- إحباط محاولة بيع 19 ألف لتر بنزين فى السوق السوداء بالقاهرة
- عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 12 قرارا لتخصيص أراضي لإقامة مشروعات منفعة عامة
- فرائض الإسلام وغايتها موضوعًا لخطبة الجمعة اليوم في المحافظات
- كشف حقيقة تعدي شخصين على فتاة مقيدة بالحبال في الإسماعيلية: ”خلاف عائلي”
- إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية
- القبض على المتهمين بالتعدى على مواطن ووضعه داخل سيارة ببورسعيد
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها".
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.