إحباط محاولة بيع 19 ألف لتر بنزين فى السوق السوداء بالقاهرة
محمد هانىنجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى إحباط محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 19 ألف لتر بنزين فى السوق السوداء بالقاهرة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط (صاحب محطة لتموين السيارات لقيامه بالتلاعب في المعيار الخاص بماكينة بنزين 80 و92 وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
موضوعات ذات صلة
- السكك الحديدية تستعد لزيادة الإقبال على القطارات بعد ارتفاع أسعار البنزين
- لبنان.. انخفاض سعر البنزين والمازوت والغاز
- إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية
- عاجل.. ضبط مالك مخزن سجائر بحوزته 12020 عبوة مهربة بالسلام
- رئيس الوزراء: مصر تستهلك نحو 15 مليار لتر من السولار سنويا
- شعبة المخابز: لا تأثير لزيادة أسعار الوقود على الرغيف المدعم وتوقعات بزيادة السياحي
- القبض على المتهمين بالتعدى على مواطن ووضعه داخل سيارة ببورسعيد
- لماذا ارتفع سعر السولار؟.. مصادر تكشف الأسباب
- عاجل.. بعد زيادة البنزين.. رئيس الوزراء يوجه بمراقبة المواقف لمنع التلاعب بالأجرة
- عاجل.. توجيهات من رئيس الوزراء بشأن زيادة تعريفة الركوب واحتكار المنتجات البترولية
- عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر الأسعار الجديدة للمواد البترولية بعد التعديل
- هدوء في محطات وقود الغردقة بعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة
وعُثر بداخل المحطة على كمية من البنزين تم حصرها والتى بلغت 19 ألف لتر بنزين "92 - 80" قبل بيعها في السوق السوداء.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة بيع المواد البترولية فى السوق السوداء
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.