حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها
كتب أحمد عبدالله موقع السلطةوفقًا لما أوردت دار الإفتاء المصرية، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها في الفراش شرعا هل تكون ناشزا؟ وهل تستحق نفقة العدة والمتعة ومؤخر صداقها؟
وأوضح الدكتور علي جمعة قائلا، "ذهب الفقهاء إلى أن عدم طاعة المرأة لزوجها دون عذرٍ أو علةٍ مشروعةٍ يُعدُّ إثمًا وذنبا عظيما، لما ورد في تعظيم حقِّ الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له".
وأضاف، قد رُوي عن عبدالله بن عوفٍ رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا:" ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ".
موضوعات ذات صلة
- خطأ كبير.. احذر من تشغيل إذاعة القرآن الكريم في أثناء النوم
- منعا للجدل.. ما هو حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش؟
- فيديو.. متى عاتب الله تعالى سيدنا محمد.. ولماذا؟
- قبل العلاقة الزوجية.. لا تنسى تناول هذه الأطعمة
- أسرار الصلاة التفريجية التي تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضي بها الحوائج.. وهل هي بدعة؟
- هل يجوز إعطاء الزكاة للأهل والأقارب؟
- علي جمعة: كل ما في المنزل ملك للزوجة حال الانفصال
- مفتي الجمهورية يحذر من النوم على إذاعة القرآن الكريم .. تعرف على السبب
- سورة عظيمة في القرآن تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. اعرف ما هى وماذا قال الشيخ علي جمعة عنها؟
- حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض
- وزير الأوقاف: من ضحى بشراء صكوك الأضاحي عظم ثواب أضحيته
- بعد أزمة روان بن حسين.. هكذا تتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا
واستدل الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".
وأكد فضيلة الشيخ يجب على المرأة طاعةُ زوجها في حقِّه في غير معصيةِ الله، وهي بامتناعها عن الفراش لغير سببٍ شرعي تكون ناشزا، والناشز تسقط نفقتها الزوجية، وأما عن إسقاط حقوق المرأة في نفقة العدَّة والمتعة والمؤخَّر فمردُّه إلى ملابسات الطلاق.
وحالة طلب الزوجة للطلاق المُبرِئة لزوجها من حقوقها يسقط من نفقة العدة ومن المتعة ومن المؤخر ما تُبرئُه منه كُلًّا أو بعضًا، قال تعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
وفيما يتعلق بإذا كان الزوج هو من قام بتطليقها بغير تنازل منها عن شيءٍ من ذلك فتبقى عليه هذه الحقوق لها.