موقع السلطة
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:54 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
لايت

حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

لجنة الفتوي بدار الإفتاء المصرية : أباحت الشريعة للزوجين الاستمتاع ببعضهما بالجماع وغيره في كل حال عدا ما استُثني من الوطء في الدبر والجماع في نهار رمضان وفي الإحرام وأثناء الحيض والنفاس؛ قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]

فأمر الله عز وجل باعتزال النساء في حال حيضهن، وظاهره أنه عام في جميع أجسادهن، ولم يخصص منهن شيئًا دون شيء في الآية، ولكن ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما رواه الإمام البخاري أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانَت حَائضًا أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تَأتزِر ثمَّ يُباشِرها" وتأتزر: أي تلبس الإزار، وهو ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما تحتها، ولذلك نظائر عدة في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخَصَّصَتْ هذه الأخبارُ عمومَ الآية الكريمة؛ ولذلك أجمع العلماء على حرمة وطء الحائض في الفرج وعلى جواز الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة؛ إلا ما روي عن ابن عباس وعبيدة السليماني من وجوب اعتزال الرجل فراش زوجته الحائض، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 86، ط. دار الكتب العلمية): [وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه] اهـ.

قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 242، ط. مكتبة القاهرة): [الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما] اهـ.

ولما خصصت الأخبار ما فوق السرة وما دون الركبة من عموم التحريم بقي قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222] على ظاهر ما يقتضيه من تحريم الاستمتاع بكل شيء من بدنها غير ذلك؛ فشمل التحريمُ الفرجَ وما حوله مما بين السرة والركبة؛ فما اتفقت عليه الآثار صار مخصوصًا من هذا الظاهر وبقي ما سواه على الظاهر.

كما أن الاستمتاع في موضع الفرج محرمٌ على زوج الحائض بالإجماع، وإذا قرب من ذلك الموضع فلا يأمنُ على نفسه أن يواقع الحرام، فعليه أن يجتنب ذلك بالاكتفاء بما فوق السرة وما دون الركبة، وكان هذا نوع احتياط فكان واجبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: «فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ».

لذا فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن مباشرة الحائض تجوز فيما دون الركبة وما فوق السرة، أما ما بين ذلك فيجب اعتزاله.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (10/ 159، ط. دار المعرفة): [واختلفوا فيما سوى الجماع؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: له أن يستمتع بما فوق المِئْزَرِ وليس له ما تحته] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 123، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأما كيفية اعتزال النساء في الحيض المأمور به في الآية ففيه لأهل العلم ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه على ظاهر قول الله عز وجل؛ لأنه أَمَرَ باعتزالهن عمومًا ولم يخص منهن شيئًا دون شيء. وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن وجهل ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار.

والثاني: إباحة مباشرة ما فوق الإزار على ما وردت به الآثار، وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار. وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين من البغداديين.

والثالث: إباحة كل شيء منها ما عدا الفرج] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 362، ط. دار الفكر): [في مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه، أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في "الأم"، و"البويطي"، و"أحكام القرآن"، قال صاحب "الحاوي": وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات] اهـ.

وذهب الحنابلة، وهو قول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، ورواية الحسن عن أبي حنيفة، وقول أصبغ من المالكية، ووجه عند الشافعية، وهو اختيار الإمام النووي وغيره، وروي ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فذهبوا إلى أن ما يجب اعتزاله من النساء في الحيض هو موضع مخرج الدم فقط؛ أي يجوز الاستمتاع بباقي جسدها، ويشمل ما بين السرة والركبة، إلا الجماع.

قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 200، ط. دار الكتب العلمية): [ويُباح أن يستمتع منها؛ أي: الحائض، بغير الوطء في الفرج؛ كالقبلة واللمس والوطء دون الفرج، زاد في "الاختيارات": والاستمناء بيدها] اهـ.

وقال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (10/ 159): [وقال محمد رحمه الله تعالى: يجتنب شعار الدم، وله ما سوى ذلك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 362): [في مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه، -ثم يذكر الوجه الثاني فيقول:- والوجه الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب "الحاوي" عن أبي علي بن خيران، ورأيته أنا مقطوعًا به في كتاب "اللطيف" لأبي الحسن بن خيران من أصحابنا، وهو غير أبي علي بن خيران، واختاره صاحب "الحاوي" في كتابه "الإقناع" والروياني في "الحلية"، وهو الأقوى من حيث الدليل؛ لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 123): [والثالث: إباحة كل شيء منها ما عدا الفرج على ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمن سألها عن ذلك: "كل شيء لك منها حلال ما عدا الفرج". وإلى هذا ذهب أصبغ] اهـ.

فاستدل الحنابلة ومَن وافقهم بما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقالت: "كل شيء إلا الفرج"؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 243، ط. مكتبة القاهرة): [وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الإزار، لا على تحريم غيره] اهـ.

وأجاب الجمهور بأن مرادها رضي الله عنها أن له كل شيء إلا الفرج؛ أي مع الإزار؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 119، ط. دار الكتب العلمية): [فحُمل على هذا توفيقًا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض]اهـ.

كما استدل الحنابلة ومَن وافقهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: 222]، ووجه الدلالة أن الآية فيها بيان أن الحرمة لمعنى استعمال الأذى وذلك في محل مخصوص، وهو موضع الدم، فيقتصر عليه؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 243، ط. مكتبة القاهرة): [وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اجْتَنِب منها شعَار الدّم»، ولأنه منع الوطء؛ لأجل الأذى، فاختص مكانه كالدبر] اهـ.

وأجيب بأن الآية الكريمة حجة عليهم؛ لأن ما حول الفرج لا يخلو عن الأذى عادة فكان الاستمتاع به استعمال الأذى.

فاستدلوا بأن "المحيض" في قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فكان المخصص هو اعتزال موضع الدم فقط، وفيه دليل على إباحته فيما عداه؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير" -المطبوع مع "المقنع" و"الإنصاف"- (2/ 375، ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع): [ولنا قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، وهو اسم لمكان الحيض؛ كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عداه] اهـ.

وأجاب الجمهور بأن المحيض هو الحيض، مصدر حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا؛ بدليل قوله تعالى في أول الآية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾، والأذى: هو الحيض المسئول عنه، وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4].

ورد الحنابلة ومن وافقهم بأن اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدم أرجح؛ لأنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه. ولأن سبب نزول الآية كما أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يُشاربوها ولم يُجامعوها في البيت؛ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلّا النّكاح».

وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقًا لهم، قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 243، ط. مكتبة القاهرة): [فإن قيل: بل المحيض الحيض، مصدر حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا، بدليل قوله تعالى في أول الآية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: 222]، والأذى: هو الحيض المسئول عنه، وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4]، قلنا: اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدم أرجح، بدليل أمرين:

أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه.

والثاني: أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم في "صحيحه"؛ وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقًا لهم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلَا النّكاح»] اهـ.

وناقش الجمهور بأن قوله: «اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلَّا النّكاح» محمول على القُبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس؛ فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بذلك لا بما تحت الإزار.

وأجاب الحنابلة ومَن وافقهم على ما استدل به الجمهور من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض بأن هذا دليل على حلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم غيره، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك بعض المباح تقذُّرًا؛ كتركه أكل الضب والأرنب؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 243، ط. مكتبة القاهرة): [وقد يترك النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بعض المباح تَقَذُّرًا؛ كتركه أكل الضب والأرنب، وقد روى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا] اهـ.

فكان حاصل ذلك أن جمهور الفقهاء على حرمة مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، وذهب الحنابلة وطائفة معتبرة من كل مذهب إلى جواز كل شيء إلا الجماع، وتوسط بعضهم فقالوا: يجوز إذا وثق بضبط نفسه عن الفرج.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأصل في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة الحرمة؛ خروجًا من الخلاف، لكن يباح لمن وجد مشقة في ذلك؛ لزيادة الرغبة في الاستمتاع بينهما، أو ضيق وقت اجتماعهما، فيجوز له أن يقلد مَن أجاز الاستمتاع بما بين السرة والركبة مع الامتناع عن الإيلاج في الفرج -فهو محرم بالإجماع-، شريطة أن يعلم من نفسه أنه قادرٌ على الامتناع عن الوطء المحرم بالإجماع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

البنك الأهلي
دار الإفتاء المصرية حدود العلاقة بين الزوجين جمهور الفقهاء
tech tech tech tech
CIB
CIB