6 أكتوبر .. نظر محاكمة 3 متهمين بسرقة طفل بالإكراه بمدينة نصر
كتب أحمد حسنىقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه فى مدينة نصر لجلسة 6 أكتوبر المقبل، صدر القرار بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمتهمين "م. س" و"م .م" و"ا .م"، وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح ابيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثانى والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
موضوعات ذات صلة
- تفاصيل العثور على جثة في مدينة نصر
- محكمة النقض تؤيد أحكام المؤبد لبديع و 5 آخرين فى أحداث مكتب الإرشاد
- 7 سبتمبر .. نظر محاكمة مدير مكتب تموين الدرب الأحمر
- 8 أغسطس .. نظر محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك
- السجن ٧ سنوات لـ قاتل شيماء الصباغ
- ضربها حتى الموت.. بائع ينهي حياة زوجته في حلوان
- طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه
- رفض الدعوى المقدمة لإيقاف أعمال محمد السبكى السينمائية
- المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه ضد 34 متهما في”اقتحام قسم التبين”
- تفاصيل وفاة طفلة بفيروس كورونا في كفر الشيخ
- 5 يوليو.. الحكم في تظلم حسن نافعة علي منعه من التصرف في أمواله
- إحالة محسن السكري ”قاتل سوزان تميم” في ”غسل الأموال” للمحكمة الاقتصادية
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.