ماجدة تطلب حبس زوجها: ”ضربني في الشارع ومش راضي يدفع مصاريف ولاده”
كتب محمد محمودأقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بـ أكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية والمقدرة 5 ألاف، المفروضة عليه قضائيا لطفله، كنفقة فرش وغطاء، لتؤكد الزوجة امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليه، وطردها من مسكن الحضانة، زواجه من أخري، ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وقالت فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
اقرأ أيضًا: مش قادرة أستحمل فحولته الزايدة ومش راضي يتجوز
وأضافت ماجدة .ك.خ، تقدمت إلي محكمة الأسرة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الفرش والغطاء لطفليه، بعد امتناعه عن سدادها، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها.
وتابعت: "بالرغم من يسار حالته المادية، رفض دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى علي بالضرب والإساءة وطفلها بشهادة الشهود".
اقرأ أيضًا: بعد 10 أيام زواج.. ضبطته في وضع المفعول به مع صديقه
وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
اقرأ أيضًا: تبادل الزوجات: عاوز يتناوب هو وصاحبه عليا
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"