النواب يوافق على تعديل قانون الآثار
كتب عبد الله الجنديوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
وأحال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة، بعد أن يتلقى البرلمان رد مجلس الدولة.
تضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
موضوعات ذات صلة
- غدا.. 24 لجنة تجتمع تحت قبة البرلمان بحضور وزيرة التعاون الدولي
- البرلمان التركي يهاجم أردوغان لتخصيصه مصنع دبابات لقطر
- نائب يطالب بمنع ”البوس” بين المصريين
- رشاوى ومحسوبية.. انتخابات البرلمان في إيران
- برلماني: المحافظات تغرق والحكومة لم تحرك ساكنًا
- علي عبدالعال: مصر تشهد تنمية غير مسبوقة فى قطاع الصناعة
- رئيس النواب: مددنا يد التعاون مع الحكومة إلى أبعد حد
- رئيس البرلمان: منظومة جديدة للقضاء على أزمات القمامة
- برلماني ينتقد محافظ القاهرة بسبب تجاهله للنواب
- برلماني ينتقد ضعف الشبكات: ”بنقعد نقول آلو 5 و6 مرات”
- رفع الجلسة العامة للبرلمان
- النواب يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الأثار للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وأضاف تقرير اللجنة كان لزاماً على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التى من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها.