عبد العال يطالب النواب بالحضور غدا للتصويت على مد الطوارىء
كتب محمد عليدعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.
وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات الرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارىء ومدها كما يلى:
موضوعات ذات صلة
- توقيع مذكرة تفاهم بين ”اتصال” و”رجال الأعمال المصريين” لخدمة الأعضاء
- دفاع قضية ”محطة مصر”: قيادات سكك حديد مصر هم المسئولون عن الحادث
- الأرصاد : ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة
- ”ثقافة النواب” تبحث طلب إحاطة عن قصص جنسية ومتطرفة داخل كتب أطفال
- عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخر ساعتين
- مجلس النواب يصوت على تمديد حالة الطوارئ غدًا
- 15 يناير .. الداخلية تطلق المرحلة الحادية عشر من مبادرة ”كلنا واحد”
- القضاء الإداري يرفض دعوى بدل إجازات لموظف بالسكة الحديد
- الإحصاء : ارتفاع عدد سكان مصر لـ 191 مليون نسمة في 2052
- الجامعة العربية تؤكد أهمية دور الإعلام العربي في نصرة فلسطين
- شاهد.. تفاصيل أكبر مصنع بمصر والشرق الأوسط لتصنيع أدوية الأورام
- الإفتاء : الاقتصاد غير الرسمي يدعم الإرهاب ويقلل فرص التنمية
مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.