دار الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة للأخ المديون
كتب محمد علينشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، إجابة لسؤال نصه : "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون ؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية: " يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).والله سبحانه وتعالى أعلم".
موضوعات ذات صلة
- الأحد .. ”تشريعية النواب” تناقش قوانين الحكومة بشأن زواج القاصرات
- الصحة : توفير السماعات لضعاف السمع بالمجان ضمن مبادرة الرئيس
- لليوم الثامن.. إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية
- تامر أمين يطلب من مشاهديه التبرع للمتضررين من البرد
- أحمد موسى : الدول الكبرى طامعة في ثروات ليبيا
- أحمد موسى : صواريخ إيران مصنوعة بأموال أمريكية (فيديو)
- سامح شكري: نعمل على حل أزمة ليبيا سياسيا بعيدا عن الحرب
- الإحصاء : ارتفاع دخل الأسر 93% خلال 5 سنوات
- المستشفيات الجامعية تطلق تطبيق "365 صحة" للتواصل المباشر مع المرضى
- وزير خارجية الصين : حريصون على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
- سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات (صور)
- الرئيس يوجه باستمرار تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت على سؤال سابق نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟"، حيث قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"، مضيفا : "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".
وكان مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث أكد أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه، فيما تتعلق زكاة المال بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما الصدقة فهى تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.