موقع السلطة
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:44 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

الوزراء يوافق على تغيير ”صندوق مصر” لـ”السيادى للاستثمار والتنمية”

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات.
 

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد "3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية:
 

"مادة 3 ": وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تسهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

مادة "6 فقرة ثالثة" : تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية، وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة "19 فقرة أخيرة": وتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: "6 مكرر، و6 مكرر أ ، و 6 مكرر ب"؛ بحيث تنص المادة "6 مكرر" على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة "6" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

مادة "6 مكرر أ": تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

مادة "6 مكرر ب" : وتنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة "6 مكرر أ" من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.

ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.

البنك الأهلي
مدبولي مجلس الوزراء صندوق مصر مصر السيادي للاستثمار والتنمية
tech tech tech tech
CIB
CIB