مجلس النواب يوافق على قانون إجراءات الطعن أمام النقض
كتب احمد المالحوافق مجلس النواب ، نهائيا بأغلبية 473 نائبا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس توفرت، ولذ أعلن موافقة المجلس، وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.