مجلس الدولة: توقيع العقوبات لابد صدوره بقانون وليس بقرار هيئة
كتب محمد محمودأكدت المحكمة التأديبية العليا، في حكمها الصادر بإلغاء قرار مدير مديرية الزراعة، والمنفذ للجزاء الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية، أن القانون حدد الجهات المختصة بتوقيع عقوبات تأديبية.
وأضافت المحكمة أن المستقر عليه في القضاء تفسير للنصوص المتعلقة بالتأديب تفسير ضيق ولا يمكن القياس عليه، ولا يجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصها احتراما لرغبة المُشرع وتحقيقًا للضمانة التى أقرها، وأن ما قرره المشرع لحق جهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية لم يرد مطلقا، وإنما كان لفئة معينة من الموظفين، فتتولي كل سلطة رئاسية توقيع عقوبات معينة مراعيا التدرج فيما بينهما.
واستندت المحكمة على ضرورة ممارسة اختصاص توقيع الجزاءات بقانون وليس بقرار من هيئة، ومن ثم لا يجوز تنظيم هذا الاختصاص بأداة تشريعية أقل من القانون، وصدور قرار رئيس هيئة النيابة الادارية متضمن تنظيم لممارسه اختصاص التأديب، ومنح لجان التأديب المنشأة بهذه الهيئة اختصاصا في توقيع الجزاءات التأديبية، ولانهما صادرين من غير مختص لتغولهما علي السلطة التشريعية، يصبح أي قرار صادر من هذه اللجان باطل، ولا يكون لتلك القرارات أي ثمة أثر قانونى صحيح.
موضوعات ذات صلة
- القضاء الإداري توقف قرار وزير الشباب بشأن استاد الإسماعيلية
- رئيس مجلس الدولة لـ وزيرة الاستثمار: ”العدالة مفتاح تحسين مناخ الاستثمار”
- إحالة قانون تنظيم هيئة المتحف الكبير لمجلس الدولة
- ممدوح عباس يقيم دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك
- 22 ديسمبر.. الحكم في إلغاء ترشيح أعضاء مجلس ”المحامين” بالقومي لحقوق الإنسان
- القضاء الإداري يؤجل دعوى غلق المواقع الشيعية لـ8 ديسمبر
- تأجيل دعوى سحب الأوسمة من ”مرسي” لـ16 نوفمبر
- احتراق مبنى مجلس الدولة وسط بيروت
- رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لفحص تظلمات العاملين
- لأول مرة.. رئيس مجلس الدولة يقرر إنشاء وحدة المطالبة والمتابعة
- مجلس الدولة يبحث تظلمات الحركة القضائية
- رئيس مجلس الدولة الجديد: الرئيس أبلغني دعمه الكامل لاستقلال القضاء
ورأت المحكمة أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوب بعيب عدم الاختصاص ومنعدم الأثر لصدوره من إحدى لجان التأديب الغير مختصة، مع حفظ حق السلطة التأديبية المختصة في اعادة مسألة الطاعن تأديبيًا عن ما نُسب اليه من مخالفات.