موقع السلطة
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:22 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

القضاء الإداري: جماعة الإخوان غير معتبرة دستوراً أو قانوناً

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة «الإخوان المسلمين»؛ لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل. 

 

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

 

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استناداً إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧ بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .

 

وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

 

 

البنك الأهلي
اخبار مصر مجلس الدولة محكمة ثورة 1952 جماعة الإخوان المسلمين محكمة القضاء الإداري مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي جماعة الاخوان الارهابية
tech tech tech tech
CIB
CIB