بدء التصويت على تعديل الدستور في جلسة النواب
كتب ناصر عبداللهأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، بدء التصويت نداء بالاسم على مبدأ تعديل الدستور.
وقال رئيس مجلس النواب، إن قرار مجلس النواب في شأن الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور كليا أو جزئياً بأغلبية أعضائه تأتي ندءاً بالاسم، مشيراً إلي أن الموافقة الجزئية تعني أن العضو موافق علي بعض التعديلات ويرفض أخرى، وهذا ما يقصد بالموافقة الجزئية.
وأكد عبد العال، أنه لن يقبل لأي عضو برلماني أن يطلب التصويت قبل نائب آخر، لأي عذر كان، حتي لا يتم الوقوع في أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما أن هناك موافقة كلية أو جزئية، مشيراً إلي أنه سيتم التصويت وفقا لكشف الأسماء التي تم إبلاغ به مجلس النواب من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووفقا لتسلسل المحافظات وبالأرقام التي أعلنت.
موضوعات ذات صلة
- ملفات السيسي في ميونخ.. رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي تتصدرهم
- بالأرقام.. «الإحصاء» يُعلن تراجع معدل البطالة
- تعرف على المقترحات المقدمة حول تعديل الدستور
- «عبد العال» يفتتح الجلسة العامة في البرلمان
- بالأرقام.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة
- الإفتاء يُصدر فيديو بشأن ختان الإناث
- «مدبولي» يرخص لمشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة لإدارة الأقمار الصناعية
- وزير الإسكان يشدد بتوفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة
- «القوى العاملة»: صرف 431.8 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل
- كثافات مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
- تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس
- تعرف على أسعار الحديد.. وعز يسجل 11.750 جنيهاً
ويأتي ذلك لاسيما بعد مناقشات استمرت أمس لأكثر من 10 ساعات خلال 3 جلسات، خصصها رئيس مجلس النواب لنظر، تقرير اللجنة العامة للبرلمان عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء علي طلب مقدم من 155 عضواً (أكثر من خٌمس أعضاء المجلس).
وحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يٌتلي تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم، وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.
ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.