الرقابة المالية تصدر قرارا تنفيذيا بتعديل إجراءات الترخيص لممارسة نشاط صانع السوق
سيد الدسوقيفى إطار السعى لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا تنظيميا رقم 1200 لسنة 2018 بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة 27 من قانون سوق رأس المال.
وقال رئيس الهيئة إن القرار قد اشترط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 20% من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها، ويجب ألا تقل هذه النسبة فى جميع الأحوال عن مائتين وخمسون ألف جنية للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن مائة ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.
وأضاف «عمران»، أن الضوابط ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للاوراق المالية التى يتم صناعة السوق لها.