مادة استخدمتها الجنايات لإحالة حلاق للمفتى بعد قتله زوجة شقيقه.. اعرف التفاصيل
سطرت محكمة جنايات شبرا، كلمة النهاية في واقعة اتهام حلاق بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد إحالته للمفتى.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.
موضوعات ذات صلة
- ضبط المتهم بضرب شقيقته بالشرقية بسبب الميراث
- ضبط المتهمين بالتشاجر بالرصاص بالشرقية بسبب فتاة
- عقب ضبط المتهمين بتعذيب قط وتصوير ونشره على السوشيال ميديا.. اعرف العقوبة
- إحالة المتهم بقتل صديقه فى الشروق بسبب مشاجرة للجنايات
- ”قتلت شقيقتها بعصا خشبية”.. مصير ”عجوز” القليوبية أمام القضاء
- ”ديلر” الهيروين سقط فى كمين قبل ترويجه المخدر بالجيزة
- إصابة 4 أشخاص فى انفجار مكواة بخار داخل مغسلة بالغردقة
- مستريح الأخشاب بسوهاج يعترف :”أوهمت الضحايا بفوائد كبيرة
- تعرف علي أسس وقواعد تحميك من الحرائق داخل العقارات بسبب زيادة الأحمال
- السيطرة على مشاجرة بسبب خلاف على ركن سيارة بالجيزة
- ”المرور” تحرر 1777 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى
- غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق رصاص مع الشرطة بميت غمر
وتنص المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".