تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل حال تعريض الطفل للخطر
ماهر فرجتقلي الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث ، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الرائحة ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون والتشريعية ، لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة .
يتحول القانون إلى قانون قانوني في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية في حالة القضاء بالعقوبات السالبة.
ويقضي مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة يمنح للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
لتنص المادة 113:
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل،
وترتب على تعرضه في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
الجو العام والعرق وداعا من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التدريب والتدريب والتدريب.