مناسك الحج.. التحلل ”الأصغر والأكبر” أمر واجب لا تكتمل الفريضة بدونه
كريم عيسىالتحلل من الإحرام، واجب من واجبات الحج والعمرة وأحد أركانهما، وهو نسك من مناسك الفريضتين، وأمر واجب على المحرم، ولا يتحلل المرء من إحرامه إلا إذا فعل أحدهما، مصداقًا لقوله تعالى:«لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين»، كما أن النبي كان يحلق إذا أراد أن يتحلل من إحرامه ويأمر أصحابه بذلك، ودعا للمحلقين والمقصرين بالمغفرة والرحمة.
وورد عن عبدالله بن عمر قال «حلق النبى وطائفة من أصحابه، وقصّر بعضهم»، وروى أيضًا عن أبى هريرة أنه قال: قال الرسول «اللهم اغفر للمحلقين»، فقالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال «وللمقصرين»».
ويختلف الحلق والتقصير فى الحج والعمرة، ففى الأول فهما يتقيدان بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم، فمن أخرج الحلق عن الزمان، لزمه دم، ومن أخرجه عن المكان، لزمه دم أيضا، وأما فى العمرة، فلا يتقيدان بزمان، بل بمكان فقط، لأن الحج أوقاته معروفة غير العمرة.
موضوعات ذات صلة
- السعودية تحذر مواطنيها فى فرنسا من التوجه للأماكن المضطربة
- سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 30-6-2023 فى البنوك المصرية
- جوجل تزيل روابط الأخبار فى كندا استجابة لقانون جديد.. اعرف التفاصيل
- طريقة عمل كفتة الحاتي، لعزوماتك المميزة في العيد
- 7 أعراض تظهر على الحجاج بعد أداء المناسك
- أسباب ونصائح للتخلص من انتفاخ المعدة
- وكيل صحة قنا يحيل طبيبين وفنى للتحقيق فى زيارة مفاجئة لمستشفى دشنا
- اليوم العالمى للسوشيال ميديا.. أشهر صور وكوميكس عيد الأضحى أبرزها هروب العجل
- خلال 9 سنوات.. تطوير 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل في نطاق مبادرة ”حياة كريمة”
- 30 يونيو.. الذكرى العاشرة لإقرار العدالة ضد الإرهاب
- عاجل.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
- الذهب يفقد بريقه ويقترب من أدنى مستوياته منذ منتصف مارس
ولا يكون الحلق أو التقصير إلا بعد اكتمال أغلب أعمال الحج، والتحلل من الإحرام للحاج نوعين التحلل الأصغر، والتحلل الأكبر، ويرتبطان بقيام الحج بإتمام نسك اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
التحلل الأصغر:
ويكون هذا التحلل تحديدًا بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر، فيؤديها المحرم كى يتحلل من إحرامه ويحل له كل شيء إلا النساء، ويكون بعمل اثنين من ثلاثة: «الرمى يوم النحر»، و«الحلق أو التقصير»، و«الطواف المتبع بالسعى بالنسبة للمتمتع والقارن والمفرد»، وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء (الجماع)، ويحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي إذا كان متمتعاً أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارناً أو مفرداً فيلزمه حينها السعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، بذلك يكون قد تمّ له التحلل الأول وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء.
ولا يشترط الترتيب بين هذه الأمور، فيمكن أن يقدم الطواف على الرمي، ويمكن أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدّم ولا أخّر إلا قال افعل ولا حرج تيسيراً ورفعاً للحرج على الحجاج.
ولكن الأفضل هو الترتيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي الحاج ثم ينحر إن كان عنده هدي أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب المشروع.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد يحصل له التحلل الأول، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه أمراً ثانياً بعده "الحلق أو التقصير" أو يضيف إليه "الطواف والسعي إن كان عليه سعي".
التحلل الأكبر:
أما التحلل الأكبر فتحل به كافة محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبطواف الإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية، والأفضل هو استكمال الأعمال الثلاثة (رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة)، فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، فقد قال تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله»، والتعجيل بهما قبل الانتهاء من أعمال الحج خشية الوقوع فى محظورات الإحرام إذا طال به أمد المنع.
وصفة صفة «الحلق أو التقصير» تختلف عند الرجال والنساء، فالرجال يحلقون شعرهم كاملًا أو يقصرونه بالتساوي، أما المرأة فتقصر من شعر رأسها قدر الأنملة - أى ما يساوى ٢ سم - من طرف ضفيرتها، واختلف الفقهاء فى كيفية التقصير، وفى قدر ما يؤخذ من الشعر أثناء التحلل الأصغر فقيل ثلاث شعرات، وقيل: ربع الرأس. وقيل: أكثره وقيل: تعميم جميع الرأس بالتقصير، ولكن الأحناف قالوا «يجب أن يزيد التقصير على قدر الأنملة من جميع الشعر»، أما المالكية والحنابلة فقالوا «إن التقصير بقدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير وهذا الذى يصدق عليه مسمى التقصير».
والواجب على المحرم أن يحلق أو يقصر جميع شعر الرأس ولا يجزئ البعض - أى يحلق أو يقصر جزءًا ويترك جزءًا - ولكن المذاهب الفقهية اختلفت حول التجزيئ فى الشعر، فالإحناف يرون أن «أقل ما يجزئ فى الحلق أو التقصير هو الرب»، وذهب الشافعية إلى أن أقل ما يجزئ «ثلاث شعرات».