عقوبة قاسية تنتظر 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجيزة.. اعرفها
ماهر فرجنجحت الاجهزة الأمنية فى ضبط 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة العياط، واعترف المتهمين عقب ضبطهم بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، باشتراكهم في عملية الحفر مستخدمين أدوات أعدوها لعملية التنقيب.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:-
موضوعات ذات صلة
- أمن الجيزة ينهي حلم الثراء السريع لتاجر مواد مخدرة
- مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط
- المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر مخدرات سقط بحوزته ”فودو” فى الجيزة
- شاب يدفع حياته ثمنا لخيانة صديقه.. أقام علاقة مع زوجته.. وهددها
- انتشال جثة غريق من مياه نهر النيل فى أطفيح
- التنقيب عن الآثار ينتهي بمصرع عامل في أطفيح
- إصابة 10 اشخاص فى إنقلاب ميكروباص بطريق إقليمى العياط
- اللقطات الأولى لحادث ميكروباص الطريق الأوسطى.. وفيات ومصابون وسائق هارب
- القبض على المتهم بذبح حصان داخل محل جزارة بالطالبية
- جنايات الجيزة تقضى بالإعدام شنقًا على قاتل مدرس بمنشأة القناطر
- بعد وفاة ثلاثة أشقاء.. جهات التحقيق تعاين المنزل المنهار بسبب التنقيب عن الآثار
- حبس ديلر مخدرات 4 أيام سقط فى كمين قبل ترويجه الفودو بالجيزة
ينص قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 على مجموعة من العقوبات لمرتكبى جرائم التنقيب والاتجار فى الاثار وتهريبها للخارج.
أولا: المادة 41 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك
ثانيا: المادة 42 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كل من سرق أثر أو جزء منه، والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الاثر أو جزء منه بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون لكل من:
"1"ـ هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
"2" ـ أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
ثالثا: المادة 42 مكرر من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من سرق اثر او جزء منه وتكون العقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من اخفى الاثر.
رابعا: المادة 42 مكرر (1) من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.
يعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة وإدارتها واشترك فيها بغرض تهريب الاثار للخارج أو سرقتها .