ما حكم التردد فى قطع نية صيام التطوع؟
يتسائل الكثير من المواطنين عن حكم التردد في قطع نية صيام التطوع الأمر الذى أوضحته دار الإفتاء المصرية.
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية الحكم الذى جاء فيه الآتى: "نعم، يمكن للصائم إكمالُ الصوم ما دام لم يتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل الصوم".
وكانت دار الإفتاء ذكرت أن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم، ويكون صوم السائل تطوُّعًا في شهرَي رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا.