الحكم في بطلان مادتين بقانون الضريبة العامة على المبيعات اليوم
سمر منيرتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي،اليوم السبت الحكم في الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة 10 من المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، غدًا السبت.
حملت الدعوى الرقم 74 لسنة 18 دستورية جديدة، والمقامة من منير حكيم شحاتة.
المادة 43: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
موضوعات ذات صلة
- غدا.. النظر في دعوى وقف تنفيذ الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف
- كيف أعادت ثورة 30 يونيو للمنطقة العربية هيبتها؟ (عرب يجيبون)
- القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي
- اليوم النطق بالحكم على مستريح الإسماعيلية.. جمع نصف مليار جنيه
- إيقاف زكريا دراوي لاعب شباب بلوزداد أربع مباريات بسبب سب الحكم
- سامح عاشور: الإخوان رفعوا شعار ”مشاركة لا مغالبة” ليتمكنوا من الحكم
- رئيس تيار الحكمة العراقى: مصر لها دور تاريخى فى وحدة الأمة العربية
- عمار الحكيم: الشراكة بين مصر والعراق والأردن تأتى ضمن التفاهمات الإقليمية
- رئيس تيار الحكمة: العراق منفتح على محيطه العربى والإسلامى
- 24 يونيه.. الحكم في سب مرتضى منصور لناقد رياضي
- ناصر عباس: العقوبات الانضباطية تحرم الحكم من التميز فى لقاء الأهلى وإنبى
- الحكم على 7 متهمين تسببوا فى وفاة صيدلى بمنطقة حلوان.. اليوم
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.