زوجة تطالب إلزام زوجها بسداد متجمد نفقات عن 6 سنوات بـ مليون و300 ألف جنيه
أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة لنجليها، بمبلغ مالي مليون و300 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته فيها بسداد حقوقها الشرعية، ومصروفات أطفالها طوال 6 سنوات تخلف فيهم عن تحمل المسئولية، ورفض رعايتهم بعد نشوب خلافات زوجية بينهما.
وأكدت الزوجة بدعواها، "تعلل بتعسر حالته المادية رغم يسارها، وتقدمت للمحكمة بمستندات تفيد اعتياد سداد المصروفات قبل هجره لنا، بخلاف شهادة الشهود والمستندات المطلوبة لإثبات عنفه وتهديده لي للتنازل عن حقوقي، وملاحقته لى بالتهم الكيدية لإثبات نشوزي".
وقالت، "طالبني زوجي بالتسول لأنفق على أطفالي رغم أنه يمتلك ملايين الجنيهات، وعندما أعترض هددني وطردني من البيت، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، ليدمر حياتي بسبب تعنته وعنفه، ورغبته في التضييق على حتي أتنازل عن حقوقي".
موضوعات ذات صلة
- سيدة في دعوى طلاق: ”البيت باسمي وجوزي طردني أنا وعيالي”
- رجل يلاحق زوجته بمحكمة الأسرة: حرمتنى من طفلتى واستولت على سيارتى
- سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد شهور من الزواج لبيعه مصوغاتها دون إذنها
- زوج يستغيث بمحكمة الأسرة: ”حماتي أفسدت حياتي وحرضت زوجتي على مقاضاتي”
- رجل يتهم زوجته بالنشوز لسبب غريب.. اعرف التفاصيل
- سيدة تطالب بنفقة متعة مليون و800 ألف جنيه بعد 15 عاما من زواجها
- ” جنايات القاهرة” تنظر اليوم محاكمة عصابة الاتجار في العملة
- زوجة تطالب زوجها بسداد 590 ألف جنيه بعد تبديد منقولاتها
- زوجة تطالب زوجها بسداد 590 ألف جنيه بعد تبديد منقولاتها
- نهاية مهندس حرض سيدة على انتحال شخصية طليقته لبيع شاليه تملكه بالساحل
- كان هيموته.. زوجة في دعوى طلاق للضرر: جوزي كسر الترابيزة على ابني عشان مابيذاكرش
- النشرة المرورية.. زحام حركة السيارات فى القاهرة والجيزة
وتابعت،"ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبته بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، وقدمت ما يثبت أبتزازه لى ومساومتي مما سبب لي ضرر مادي ومعنوي، فقررت هجره نهائيا والطلاق، وأقمت دعوي تبديد ضده بمحكمة الجنح بعد رفضه تسليمه لي منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.