صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصرف الآلى
كتب عمر احمدتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم فى صرف معاشات مايو لأصحاب المعاشات والمستفيدين عن المعاشات من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير إجراءات صرف المعاشات كما تتابع غرفة عمليات الوزارة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه الصرف.
على جانب آخر، تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الخدمات وصرف المعاشات للمستحقين خاصة بعد وفاة صاحب المعاش، ويشترط لحصول الابنة على معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، كما يشترط على الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتًا.
موضوعات ذات صلة
- صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصرف الآلى
- التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث طريق ”الخارجة - أسيوط”
- وزيرة التضامن: نولي أهمية خاصة لتقديم خدمات تنموية بالمناطق المطورة تنفيذا لتوجيهات الرئيس
- بعد الزيادة.. التضامن تواصل صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة
- مساعد التضامن: 90% من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية سددوا التكاليف
- استمرار صرف معاشات أبريل بزيادة 15% من ماكينات الصرف لمن تخلفوا عن الموعد
- صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر يثير تساؤلات .. اعرف موقفك من القرار
- التضامن: مساعدات مالية وعينية لـ30 ألف أسرة خلال شهر رمضان
- نفوق 8 ماشية في حريق كبير بالدقهلية
- بنك ناصر يطرح شهادة ”حياة كريمة” لمدة ثلاث سنوات بفائدة من 17لـ 18%
- «التضامن» تضئ مبناها باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمي لطيف التوحد
- في اليوم العالمي له.. التضامن توضح مرض طيف التوحد عند الأطفال
ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ونصت المادة 121 على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وفقا لما يأتى:
فى حالة فقد المؤمن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش، أما فى حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، و تزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
فيما نصت المادة (122) على أن يثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات "صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد، وإفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقد، وشهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.