شيخ الأزهر: من حق الزوج على زوجته أن تراعي حالته عسرًا ويسرًا
ماهر فرجقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن من حقوق الزوجة على زوجها، أن تطيعة وتحغظه في بيته وماله وعياله وألا تأذن لأحد أن يدخل إلى بيته وهو في الخارج، ولا ينبغي أن يتبادر إلى العقل أن هذا الحق يعني عبودية الزوجة للزوج وأن أمر الأسرة في الإسلام دائر بين سيدًا يأمر وآمًة تطيع، فمثل هذا الفهم لا يصدر إلا من عقل مغيب عن القرآن الكريم وأحكام شريعته، والصحيح أن طاعة الزوجة هنا مقيدة بالمعروف الوارد في قولة تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وأيضًا في قوله: وأمسكوهن بالمعروف.
وأضاف شيخ الأزهر في حلقة اليوم من برنامج الإمام الطيب، والطاعة بمعنى الأستبداد نقيض المعروف الذي أمر الله به، ومعاذ الله وتعالت حكمته أن يأمر بالشئ ونقيضه، وقد فسر العلماء المعروف المأمور به في معاملة الزوجة بأمرين الأول أن تطيعة فيما هو مباح شرعًا، الثاني الأمر الذي لا يلحق الزوجة منه أذى أو ضرر للقاعدة الكلية الذي ورد لها الحديث الشريف: لا ضرر ولا ضرار، وإذن فالأمر المنهى عليه شرعًا ليس للزوج حق أن يطلبه من زوجته وإذا طلبه لا تطيعة، وإذا أطعته تكون آثمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وتابع، وكذلك حق حفظ الزوجة مال زوجها، فإنه وإن كان محل اتفاق بين علماء الأمة، إلا أنهم استثنوا بعض حالات معينة منها، أن تتصدق من مال زوجها بغير إنه، ولكن بشرط أن لا يكون القصد من وراء التصدق الإضرار بمال الزوج أو تقليله خوفًا من أن تدفعه كثرة ماله إلى الإقتران بأخرى، ففي هذه الحال لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها، وأصل هذا الحكم،قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفيده له كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وهذا استثناء من أصل ممنوع هو التصدق من مال الغير بغير إذنه
وأردف شيخ الأزهر الشريف، لكن لما كان الزوجة لها حق في مال زوجها وكان لها التصرف في بيتها جاز لها ذلك ولكن بشرط عدم الإصراف وبما لا يكون إضاعة للمال وعلمها أن ذلك مما تطيب به نفس الزوج.
موضوعات ذات صلة
- شيخ الأزهر: من الحقوق الشرعية المشتركة بين الزوجين حفظ أسرار الزوجية
- شيخ الأزهر: مقياس الدين في شريك الحياة يؤسس الأسرة على قواعد صلبة
- نصائح مهمة من شيخ الأزهر لكل فتاة قبل اختيار شريك حياتها
- شيخ الأزهر: الإسلام جاء لترسيخ حق المساواة والقضاء على كل أشكال الطبقية والتمييز العنصري
- الطيب: الطلاق بلا سبب كفران بالنعمة والأصل فيه الحظر
- شيخ الأزهر: المقصد من تشريع الضرب لحالة النشوز ليس إهانة الزوجة وإنما ردها لصوابها
- شيخ الأزهر: الضرب بقصد الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان حرام شرعا
- الأزهر: الإرهاب واستفزاز مشاعر المسلمين «وجهان لعملة واحدة» ومتساويان فى الخطر
- أستاذ حديث بالأزهر: الجن أخذوا مدرس الجامع الأزهر وطلبوا منه التدريس لهم فرفض
- حكماء المسلمين يُدين بشدة حرق نسخة من المصحف في الدنمارك
- 4 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظات جنوب سيناء والمنيا وسوهاج وأسوان
- وفاة الطالبة سلوى فريد طبيبة الامتياز بطب بنات الأزهر.. والكلية تعزي أسرتها
الحالات المستثناه في مسألة حفظ مال الزوج
وتابع، ومن الحالات المستثناه في مسألة حفظ مال الزوج، حالة بخل بعض الأزواج وتقطيرهم على زوجاتهم وأولادهم ففي مثل هذه الحالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتنفق على نفسها وعلى أولادها ولكن بشرط المعروف وعدم الإضرار وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن هندًا زوجة أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم هذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
واستكمل شيخ الأزهر، ومن الحقوق الشرعيه للزوج على زوجته ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها اللهم ما إلا فيما جرى به العرف من الخروج للعمل أو لقضاء حاجات المنزل أو حاجتها أو زيارتها لأبويها، وأخيرًا من حق الزوج على زوجته أيضًا، أن تراعي حالته عسرًا ويسرًا وألا ترهقه بمطالب تعلم أنها فوق طاقته وقدرته وأن تكفكف من التعلق والجري وراء الموضات والإعلانات