قرار جديد ضد المتهمين بالتعدي على فتاة بكتر في كرداسة
سمر منيرأمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض فتاة على الطب الشرعي في واقعة سيدتان وشاب قاما بالتعدي على فتاة تدعى خلود.م وتبلغ من العمر 14 سنة باستخدام الأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم في كرداسة بالجيزة وذلك لبيان مدى إصاباتها وجروحها.
التعدي على فتاة كرداسة
البداية كانت بتلقي قسم شرطة كرداسة إخطارا من مستشفى زايد المركزي بوصول فتاة تبلغ من العمر 14 سنة وتدعى خلود.م، لديها عدة إصابات تتماثل في مصابة بجرح قطعي أعلى الرقبة من الجانب الأيسر وجروح في الأذن اليسرى، وتمت الخياطة داخل المستشفى.
وكشف التقرير الطبي أن المجني عليها مصابة بجرح قطعي أعلى الرقبة بالجانب الأيسر طوله حوالي 10 سم وجرح قطعي بالأذن اليسرى وتم إجراء غرز جراحية.
وقالت المجني عليها خلال التحقيقات إنها كانت واقفة في محل الملابس الخاص بوالدتها بشارع السواق للإفطار معها.
واستكملت قائلة: وعندما وصلت للشارع تفاجأت بمشاجرة، تعدت فيها المتهمة الأولى أمنية. ع، والمتهمة الثانية صابرين. س، على ودفعوني على الأرض، والمتهم الثالث محمد. ا، ضربني بسلاح أبيض "كاتر" على رقبتي بالجانب الأيسر، وتم نقلي إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تحرر محضر بالواقع باشرت النيابة التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».