هل تسمح البنوك بفتح أكثر من حساب توفير بعوائد مختلفة؟
سماح منيريتساءل العديد من عملاء البنوك حول إمكانية فتح أكثر من حساب توفير بعوائد مختلفة في البنك.
تعدد حسابات التوفير
وكشف العديد من المصرفيين أن ذلك جائز ويمكن العمل به حيث من حق العملاء فتح أكثر من حساب توفير بعائد متنوع في البنوك.
موضوعات ذات صلة
- إخلاء سبيل صاحب مدرسة بالدقهلية والنطق بالحكم في واقعة اتجاره بالنقد الأجنبي
- بنك مصر يعلن أسعار الفائدة على حسابات التوفير.. زيادة 2.25% عن ديسمبر
- الفرق بين حساب التوفير وشراء شهادات في البنوك
- بنك مصر يرفع سعر الفائدة على كافة حسابات التوفير
- بشرى سارة.. بنك مصر يرفع سعر الفائدة 2.25% على حساب التوفير
- تعرف على اختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون
- البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على كافة حسابات التوفير
- بينها عائد زيادة ١%.. مميزات برنامج الممكن لذوي الهمم في بنك مصر
- 3 مهام رئيسية للبنك المركزي بشأن نظم المدفوعات بالقطاع المصرفي المصري
- إحباط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بمطار القاهرة
- ما الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير؟ (تفاصيل)
- تفاصيل حساب التوفير من الأهلي: عائد يصل لـ5.25%
تتنوع أعداد الحسابات في البنوك والتي يجري تقديمها للعملاء.
غير أن أشهر أنواع الحسابات هي الجاري والتوفير والائتمان والفارق بينهم نوضحه في السطور التالية:
الفرق بين الحساب الجاري والتوفير
١_الحساب الجاري يتم من خلاله التعاملات المتكررة والسريعة مع البنك من إيداع وسحب الأموال.
٢_ حساب التوفير فهو حساب طويل الأمد لحفظ الأموال في البنك على سبيل الادخار.
٣__ حساب الائتمان هو حساب مفتوح يعني أن العميل لديه مخزون يمكنه بموجبه إجراء عمليات الشراء ودفع ثمنها في وقت لاحق وهي في الأساس حسابات غير مستحقة القبض.
أنواع الخدمات البنكية للعملاء
تتعدد الخدمات والمنتجات البنكية التي يجري تقديمها للعملاء في البنوك.
والخدمات البنكية متعددة ومتشعبة ولا تقتصر فقط على إيداع الأموال بالبنوك؛ فهنالك الخدمات البنكية الشخصية التي تشمل الحساب الجاري وحسابات توفير والقروض الشخصية والودائع المالية وغيرها، وهناك الخدمات البنكية المقدمة للهيئات والشركات والتي تتضمن تقديم تسهيلات مادية وقروض للمشاريع التجارية وكذلك خدمة التحويل الدولي.
قانون البنك المركزي
قانون البنك المركزي، حدد ضوابط تملك المصريين أو غيرهم رؤوس أموال البنوك، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
نسبة التملك المسموح بها في البنوك
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
حق غير المصريين في تملك رؤوس أموال البنوك
منح قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، الحق للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.
وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.