ماهي الوصية الواجبة وشروطها ولمن تجوز؟.. قانوني يجيب
+لمن تجوز الوصية الواجبة
قال عمرو عبد السلام المحام، إن الوصية الواجبة هي التي أوصي بها القانون دون التي يوصي بها المورث وتكون لأحد معين من الأقارب حرم من الميراث بسبب ورث قام بحجبهم، وعن من يستحق الوصية الواجبة فتكون للأحفاد في حالة وفاة والدهم وأولاد الأحفاد إذا كان والدهم من الرجال.
مقدار الوصية
تقدر الوصية بنصيب والد الأحفاد وكأن والدهم علي قيد الحياة مع مراعاة عدم زيادة هذه الوصية عن ثلث التركة وفقا لنص المادة 76 من قانون الميراث والتي نصت على أنه «إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته أو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله».
موضوعات ذات صلة
- البنك المركزي يصدر تعليمات بإمكانية قيام الأم بفتح حسابات للأبناء
- الإعدام لربة منزل وحلاق لاتهامهما بقتل زوجها طمعا في أمواله
- أبناء أنغام يفاجئونها بالورود على مسرح ليلة صوت مصر بالرياض (صور)
- معوض: الأهلي لا يحتاج بنشرقي.. وأبناء النادي هم من يقاتلون لأجله
- زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي بدد مبلغ 650 ألف جنيه أموال خاصة بعمله وطالبني بسدادها
- ما حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء؟.. دار الإفتاء تجيب
- مع قرب نهاية مدتها.. البنك الأهلي يحدد مصير أموال شهادات الـ 18%
- أفكار للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مع الأبناء في المنزل
- انضمام الفنانة يسرا اللوزي لـ كاست مسلسل ”المداح 3”
- السيسي يوجه بالاستفادة المثلى للأصول المملوكة للدولة وفقا للتطورات العالمية
- عميد كلية أصول الدين: يوجد روابط بين ليلة القدر وليلة النصف من شعبان
- السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي
وتابع: «وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات».