تعرف على الجهات التي تزاول عملية إلحاق المصريين بالعمل وعقوبة المخالفة
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
(أ)الوزارة المختصة.
(ب)الوزارات والهيئات العامة.
موضوعات ذات صلة
- برواتب تصل إلى 4500.. القوى العاملة تعلن فرص عمل بالمنوفية خلال فبراير الجاري
- برلمانى: الدولة تواجه التحديات بالعمل والإنتاج ورعاية وحماية المواطنين
- المرتب يبدأ من 3500 جنيه.. فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص
- رفع الحد الأدنى للأجور.. غرامة الشركات الممتنعة عن التطبيق وطريقة الإبلاغ عنها
- برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. القوى العاملة: فرص عمل للشباب في 4 شركات قطاع خاص بالوادي الجديد
- القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لعمال الزراعة.. تعرف على التفاصيل
- القومي للأجور : 2700 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
- تعاطي المخدرات أثناء العمل، ماذا يقول القانون والعقوبة المتوقعة؟
- القوى العاملة: 135 شابا وفتاة حصلوا على فرص عمل بملتقى توظيف أسيوط
- قانون العمل الجديد، تعرف على بنود العقد والتزامات صاحب العمل
- القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما
- القوى العاملة تعلن موعد انتهاء التقديم على فرص عمل القطاع الخاص بشهر نوفمبر
(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
ونصت المادة (21)، على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
فيما، نصت المادة (242) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
-فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.