دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات
سمر منيرما حكم الشرع فى أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات؟، سؤال أعادت دار الإفتاء نشره، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء رد الدار كالآتى:
الصلاة تحت تأثير المخدرات غير صحيحة ما دامت تُغيِّبُ العقل، فلا يُحْسِن متعاطيها المحافظة على وضوئه، ويختلط عليه؛ فلا يدرى ما يقول وما يقرأ من القرآن، فيُنتَقضُ بذلك وضوؤه وتبطلُ صلاتُه.
موضوعات ذات صلة
- انتقادات لـ فيلم Cocaine Bear.. يشجع الأطفال على تعاطي المخدرات
- دار الإفتاء: الإسلام حث على مراعاة كلا الزوجين لمشاعر الآخر والحرص على مشاركته أوقاته السعيدة
- مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9-3-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات
- مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9- 3 - 2023 في القاهرة والمحافظات
- القبض علي اثنين من كبار موزعي المخدرات بالوليدية باسيوط
- مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8-3-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات
- مواقيت الصلاة الأربعاء 8 - 3 - 2023
- مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها .. و5 كلمات مستجابة للصائمين
- تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 مارس 2023
- مواقيت الصلاة يوم الاثنين 6 مارس 2023 بالقاهرة والمحافظات
- مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مارس في القاهرة وبعض المحافظات
- دار الإفتاء تصدر بيانا حول حكم إحياء ليلة النصف من شعبان
وتابعت: وصف الشيخ ابن تيمية المخدرات وأثرها فى متعاطيها فقال فى كتابه "السياسة الشرعية" (ص: 87، ط. وزارة الشئون الإسلامية-المملكة العربية السعودية): [وهي-أى المخدرات- أخبث من الخمر من جهة أنها تُفْسِد العقل والمزاج؛ حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة -الدَّيُّوث: الذى لا يغار على أهله- وغير ذلك من الفساد] اهـ.
ولا مِراء فى أن المخدرات تُورِثُ الفُتُورَ والخَدَرَ فى الأطراف.
وقد قال العلامة ابن حجر المكى فى "فتاواه" (4/ 233، ط. المكتبة الإسلامية) فى شرح حديث أم سلمة رضى الله عنها "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ" رواه أحمد: [فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه؛ فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها] اهـ.
ومن أجل تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها بالفُتُورِ والخَدَرِ فإنه لا يُحْسِن المحافظة على وضوئه، فَتَنْفَلِتُ بطنه دون أن يدرى أو يتذكر، ولهذا أجمع فقهاء المذاهب على أن من نواقض الوضوء أن يغيب عقل المتوضئ بجنون أو صرع أو إغماء، وبتعاطى ما يستتبع غيبة العقل من خمر أو حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات المُغَيِّبات، ومتى كان الشخص مُخدَّرًا بتعاطى أى نوع من المخدرات غاب عقله، وانعدم تحكمه وسيطرته على أعضاء جسمه، وفقد ذاكرته فلم يَعُدْ يدرى شيئًا، وانتقض وضوؤه، وبطلت صلاته، وهو بهذه الحال، ولا فرق فى هذا بين خَدَرٍ وسُكْرٍ بخمر سائل أو مشموم أو مأكول، فإن كل ذلك خمر ومُسْكِر، ولقد أمر الله سبحانه المسلمين بألا يقربوا الصلاة حال سكرهم؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43].
وهذا غاية النهى عن قربان الصلاة فى حال السكر حتى يزول أثره، وهو دليل قاطع على بطلان صلاة السكران بمُسْكِر أو بمُفْتِر؛ لأنه فى كل أحواله انتقض وضوؤه، وانتقص عقله، أو زال بعد إذ فَتَرَتْ أطرافه وتراخت أعضاؤه، واختلط على السكران أو المتعاطى للمخدر ما يقول وما يقرأ من القرآن الكريم؛ ولذا قال الله تعالى فى نهيه عن الصلاة حال السكر: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ أي: بزوال حال السُكْرِ والفُتُورِ والخَدَرِ.