ما حكمُ ما يقومُ به أَبٌ حال حياته من كتابة وصية بقصد منْع ابنه من الميراث منه بعد وفاته؟.. مجدي عاشور يجيب
هاني محمدأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: ما حكمُ ما يقومُ به أَبٌ حال حياته من كتابة وصية بقصد منْع ابنه من الميراث منه بعد وفاته بسبب إنه لا يسأل عنه ويعقه.
وقال الدكتور مجدي عاشور، أولًا: عقوق الأب أو الوالدين معًا هو عدمُ البر والصلة والإحسان إليهما، ويكون بأقل الأذى، سواء كان قولًا أو فعلًا، والعقوق من الكبائر ومنهيٌّ عنه شرعًا؛ لحديث أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ.
الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى
وأضاف المستشار السابق لمفتي الجمهورية، ثانيًا: من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانعِ الميراث: كالقتل، أو اختلاف الدين، وقد قال الله تعالى: {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} [النساء: 11].
موضوعات ذات صلة
وتابع، وجاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ: {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ} [النساء: 12]).
واختتم: والخلاصة أنه لا يجوز شرعًا للابن أن يَعُقَّ أباه، بل ذلك من الكبائر التي نهى الله عنها، لكن لا يجوز للأب أن يوصيَ بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق، والقاعدة الفقهية تقول: «العقوق لا يمنع الحقوق». فضلًا عن أن حِرْمانَ الابن العاق سيزيده عقوقًا في حال حياة الأب وبعد موته.